النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجرية لجنة تؤلف بقرار يصدر عن المدير العام لوزارة التصميم العام بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. يستثنى من هذا الامتحان كل من بستاني وخادم وكذلك الاجراء المؤقتون.

المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180593/article/4/