جميع التشريعات

مرسوم رقم 9959 24/03/1975

تعديل نص المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13-12-1971 المتضمن انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية

النوع
مرسوم
الرقم
9959
التاريخ
24/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/04/1975, ص. 354-355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9959 تاريخ 24/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على الوجه التالي: تتولى درس الملفات والتقارير لجنة خاصة تتألف من: - قاض اداري | رئيسا - مندوب عن المديرية العامة للمالية من الفئة | الثانية على الاقل | - مندوب عن التفتيش المركزي | - سبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون | اعضاء الجميلة | ويشترط في مندوب التفتيش المركزي وفي الاعضاء السبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يكونوا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل. ويقوم بأمانة سر اللجنة احد موظفي مصلحة التعليم الخاص من الفئة الرابعة على الاقل. تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يشترك حكما في اعمال اللجنة رئيس مصلحة التعليم الخاص وله ابداء ملاحظاته عند الاقتضاء على انهاءات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده وزير المالية الامضاء: خالد حنبلاط