المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على الوجه التالي: تتولى درس الملفات والتقارير لجنة خاصة تتألف من: - قاض اداري | رئيسا - مندوب عن المديرية العامة للمالية من الفئة | الثانية على الاقل | - مندوب عن التفتيش المركزي | - سبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون | اعضاء الجميلة | ويشترط في مندوب التفتيش المركزي وفي الاعضاء السبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يكونوا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل. ويقوم بأمانة سر اللجنة احد موظفي مصلحة التعليم الخاص من الفئة الرابعة على الاقل. تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يشترك حكما في اعمال اللجنة رئيس مصلحة التعليم الخاص وله ابداء ملاحظاته عند الاقتضاء على انهاءات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .