النص الكامل

مرسوم رقم 12416 تاريخ 02/04/1963 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: تتولى دائرة الخبراء: - استلام طلبات الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها او طلبات الجهات الاخرى عن الخبراء اللبنانيين. - تعميم مضمون هذه الطلبات على الادارات العامة والمؤسسات العلمية والهيئات الاخرى المختصة, وعند الاقتضاء نشرها في الصحف والاذاعة. - استلام العروض من الادارات والمؤسسات والهيئات المذكورة اعلاه وترتيبها وتنسيقها ودرسها واستخلاص نتائجها بعد التحقق من اهلية اصحابها والنظر في اوضاعهم الخلقية والمسلكية. - تنظيم وترتيب اضبارات خاصة وبطاقات ذاتية. - انتقاء واقتراح اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة مع وضع بيان باعمارهم وشهاداتهم ومؤلفاتهم واختصاصهم. - تتبع نشاط الخبراء اللبنانيين في الخارج واستبعاد اسماء الذين تكون نتيجة اعمالهم غير مرضية من لائحة الخبراء. - السعي الى اقامة حلقات تدريب , لمدة قصيرة, للخبراء المقبولين لاطلاعهم على ما يجب ان تكون عليه علاقاتهم مع الدول التي يوفدون للعمل فيها وتنويرهم على طريقة تنظيم هذا العمل.

المادة 29 من مرسوم رقم 12416 تاريخ 02/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180603/article/29/