جميع التشريعات

قرار رقم 935 21/12/1970

تحديد مواعيد دفع الرسوم وتقديم السيارات للمعاينة الميكانيكية خلال عام 1972

النوع
قرار
الرقم
935
التاريخ
21/12/1970
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/04/1971, ص. 556-559
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 159 تاريخ 18/03/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 935 تاريخ 21/12/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية والداخلية

بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970

بناء على المواد 114 و275 و300 من القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما جدول الرسوم الملحق به,

بناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 76/1 تاريخ 23/11/1964

يقرران ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد موعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية وتقديم السيارات الى المعاينة الميكانيكية لعام 1972 حسب الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: كل سيارة او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد كامل الرسوم مع الغرامة المفروضة.

المادة 3

مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 300.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/12/1970 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا