المادة 1
مادة 1: تحدد موعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية وتقديم السيارات الى المعاينة الميكانيكية لعام 1972 حسب الجدول المرفق.
قرار رقم 935 21/12/1970
ان وزير المالية والداخلية
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970
بناء على المواد 114 و275 و300 من القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما جدول الرسوم الملحق به,
بناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 76/1 تاريخ 23/11/1964
يقرران ما يلي:
مادة 1: تحدد موعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية وتقديم السيارات الى المعاينة الميكانيكية لعام 1972 حسب الجدول المرفق.
مادة 2: كل سيارة او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد كامل الرسوم مع الغرامة المفروضة.
مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 300.
مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/12/1970 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا