المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة النور للصيرفة - نور الدين محمد احمد وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 474 .
قرار رقم 6623 30/05/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/03/1997 ل "شركة النور للصيرفة-
نور الدين محمد احمد وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا
لدى مصرف لبنان بتاريخ 21/05/1997 وقد تسجلت في
السجل التجاري في طرابلس بتاريخ 22/05/1997 تحت
رقم 13344,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/05/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة النور للصيرفة - نور الدين محمد احمد وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 474 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة