جميع التشريعات

مرسوم رقم 10313 24/05/1997

السماح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق نوفوتيل على العقار رقم 4260 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).

النوع
مرسوم
الرقم
10313
التاريخ
24/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2351-2352
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10313 تاريخ 24/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 20/12/1996- محضر

رقم 49,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق نوفوتيل على العقار رقم 4260 من منطقة الحدث العقارية في قضاء بعبدا ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 54ر31% - معدل الاستثمار العام 052ر2

المادة 2

مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص .

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي