المادة 3
مادة 3: على المستورد ان يكون حاصلا على اذن مزاولة مهنة استيراد الادوية الزراعية, ويستثنى من احكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث والجامعات بناء على موافقة وزير الزراعة.
قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 ملغى ملغى
مادة 3: على المستورد ان يكون حاصلا على اذن مزاولة مهنة استيراد الادوية الزراعية, ويستثنى من احكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث والجامعات بناء على موافقة وزير الزراعة.
المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180654/article/3/