النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على المستورد ان يكون حاصلا على اذن مزاولة مهنة استيراد الادوية الزراعية, ويستثنى من احكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث والجامعات بناء على موافقة وزير الزراعة.

المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180654/article/3/