ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية البيرق الانمائية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3787/2 تاريخ 21/05/1997,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 14589/أ ع ر تاريخ 26/05/1997,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البيرق الإنمائية». مركزها: ضهور الشوير ـ شارع الفوار ـ ملك نسيب نصر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وإنمائية. 2 ـ إقامة ندوات ثقافية. 3 ـ تنمية الروح الرياضية والصحية في نطاق عمل الجمعية. المؤسسون السادة: كريستين إيلي خنيصر سمير سامي جرداق غسان شوقي صوايا جانيت جوزف الشويري كارولين إيلي خنيصر طوني نمر صوايا أنطوان جاك السنيور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان شوقي صوايا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر