جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 29/05/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البيرق الانمائية" مركزها: ضهور الشوير- قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
29/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2393
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 29/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية البيرق الانمائية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3787/2 تاريخ 21/05/1997,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 14589/أ ع ر تاريخ 26/05/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البيرق الإنمائية». مركزها: ضهور الشوير ـ شارع الفوار ـ ملك نسيب نصر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وإنمائية. 2 ـ إقامة ندوات ثقافية. 3 ـ تنمية الروح الرياضية والصحية في نطاق عمل الجمعية. المؤسسون السادة: كريستين إيلي خنيصر سمير سامي جرداق غسان شوقي صوايا جانيت جوزف الشويري كارولين إيلي خنيصر طوني نمر صوايا أنطوان جاك السنيور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان شوقي صوايا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر