المادة 1
مادة 1: يرخص للجمعية المسماة اتحاد الشباب الوطني ـ مركزها بيروت ـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 734 تاريخ 14/10/1986 مزاولة لعبة الشطرنج.
قرار رقم 236 تاريخ 05/05/1997 نافذ
مادة 1: يرخص للجمعية المسماة اتحاد الشباب الوطني ـ مركزها بيروت ـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 734 تاريخ 14/10/1986 مزاولة لعبة الشطرنج.
المادة 1 من قرار رقم 236 تاريخ 05/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180757/article/1/