النص الكامل

قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تعتبر المهلة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 28 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته وفي المادة 30 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون, خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية بدلا من ستة اشهر في اول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون.

المادة 4 من قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180768/article/4/