المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 34 / 1959 )
مصلحة الكهرباء والنقل المشترك
انشئت مصلحة تدعى مصلحة الكهرباء والنقل المشترك غايتها ادارة واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954 وسواها من المشاريع المتعلقة بانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية او بالنقل المشترك التي تعهد اليها الحكومة بادارتها واستثمارها.
تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ويكون مركزها بيروت.
تتمتع هذه المصلحة بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وفقا لاحكام هذا القانون.
تنتقل الى هذه المصلحة جميع الحقوق وجميع الموجبات التي انتقلت الى الدولة بفعل الاسترداد ويطبق قانون العمل على مستخدمي هذه المصلحة وعمالها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 17/03/1959, المادة 1, 18/03/1959
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 7 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: مصلحة الكهرباء والنقل المشترك
انشئت مصلحة تدعى مصلحة الكهرباء والنقل المشترك غايتها ادارة واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954 وسواها من المشاريع المتعلقة بانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية او بالنقل المشترك التي تعهد اليها الحكومة بادارتها واستثمارها