النص الكامل

قانون تاريخ 07/07/1954 نافذ

المادة 3

المادة 3

يستبدل العضو المستقيل او العضو الذي يثبت بقرار من مجلس الادارة انه لا يقوم في الواقع بوظيفته ويجري الاستبدال خلال شهر من تاريخ انقطاع العضو عن وظيفته ويمكن ايضا الاستبدال كلما دعت ذلك حاجة المصلحة. يحصل الاستبدال بمرسوم يتخد بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء ولاية المجلس .

المادة 3 من قانون تاريخ 07/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180775/article/3/