المادة 14
مادة 14: الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمقر وملعب وسواها من تجهيزات وتقنيات عائدة الى جمعيات الرياضة. - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمراكز واجهزة فنية وسواها من التقنيات العائدة الى جمعيات الشباب , ما عدا ما يعود منها للحركة الكشفية التي يتولى الاتحاد الكشفي اللبناني (كشاف لبنان) وضع تنظيماتها. - الشروط العامة للترخيص باقامة الحفلات الرياضية وحفلات قطاع الشباب . -شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية.