المادة 6
مادة 6: الغي نص المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء