المادة 1
مادة 1: يخضع دخول الاشخاص ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة للقيود المحددة في هذا القرار ولنظام مطار بيروت الدولي وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 نافذ
مادة 1: يخضع دخول الاشخاص ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة للقيود المحددة في هذا القرار ولنظام مطار بيروت الدولي وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180789/article/1/