المادة 10
مادة 10: يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بمجرد الاعلان عن هويتهم للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لدخول المنطقة المحرمة وهم: آ- الوزراء والنواب : ب - رئاسة الجمهورية: 1- المدير العام لرئاسة الجمهورية 2- مدير عام المراسم في القصر الجمهوري ج- رئاسة الوزراء: 1- الامين العام لرئاسة الوزراء 2- مير عام المراسم والعلاقات العامة د- وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني: 1- المدير العام للطيران المدني 2- مدير المطارات 3- رئيس مطار بيروت الدولي 4- نواب رئيس المطار ه- وزارة الداخلية: 1- مدير عام الداخلية 2- مدير عام قوى الامن الداخلي 3- مدير عام الامن العام 4- قائد جهاز امن المطار 5- محافظ جبل لبنان 6- المفتش العام لقوى الامن الداخلي 7- قائد الدرك 8- قائد الشرطة القضائية 9- رئيس هيئة الاركان لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي و- قيادة الجيش : 1- قائد الجيش 2- رئيس الاركان في الجيش 3- مدير المخابرات 4- قائد منطقة جبل لبنان العسكرية 5- قائد منطقة بيروت العسكرية 6- قائد الدفاع الجوي ز- وزارة العدلية: 1- رئيس مجلس القضاء الاعلى 2- مدعي عام التمييز 3- المدعي العام العسكري 4- مدعي عام جبل لبنان والمحامون العامون 5- قضاة التحقيق في جبل لبنان ح- وزارة المالية: 1- رئيس وعضوا المجلس الاعلى للجمارك 2- المدير العام للجمارك 3- المدير الاقليمي للجمارك ط- وزارة الصحة: مدير عام الصحة ي- وزارة السياحة: 1- رئيس المجلس الوطني لانماء السياحة 2- مدير عام السياحة ك- وزارة الخارجية والمغتربين: 1- امين عام الخارجية 2- مدير المراسم ل- رؤساء الاجهزة الرسمية العاملة في المطار