النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات سنوية تصدر عن: آ- قائد جهاز امن المطار: 1- ضباط وعناصر جهاز امن المطار وقوى الامن الداخلي, العاملون بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء قائد الجهاز. 2- المفوضون والمفتشون وافراد الامن العام العاملون بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس الدائرة. 3- رؤساء الدوائر والمراقبون والمساعدون والخفراء العاملون بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس المصلحة. ب - عن رئيس المطار: بعد موافقة قائد الجهاز: 1- الموظفون التابعون لمختلف الادارات الرسمية الاخرى العاملون في مطار بيروت الدولي والذين تستوجب اعمالهم دخول المنطقة المحرمة او قسم منها. 2- مستخدمو الشركات والمؤسسات العاملة في المطار داخل المنطقة المحرمة بناء على طلب مدير الشركة او المؤسسة شرط ارتداء هؤلاء المستخدمون اللباس الرسمي مع القبعة الخاصة باستثناء كبار المسؤولين الذين عليهم ان يحملوا اشارات على الصدر وترمز الى الشركة او المؤسسة التي ينتمون اليها وان يقترن هذا الاعفاء من اللباس بموافقة رئيس مطار بيروت الدولي. 3- مستخدمو مكاتب السياحة والتسفير وفقا للنظام الخاص الصادر لهذه الغاية عن وزيري الاشغال العامة والنقل والسياحة بموجب القرار رقم 69/1 تاريخ 16/2/1974 4- ممثلو الشركات صانعة الطائرات والمعتمدون في لبنان. 5- مالكو الطائرات الخاصة المقيمون في لبنان والتي تبيت طائراتهم في المطار. 6- اصحاب ومدراء نوادي ومدارس الطيران العاملون في لبنان والعاملون لديها. 7- معتمدو رؤساء الدول العربية المعترف بهم من قبل وزارة الخارجية والمغتربين. 8- ناقلو البريد السياسي على ان تسميهم وتحدد عددهم وزارة الخارجية والمغتربين. 9- في الحالات الغير الواردة اعلاه والتي يعود تقديرها للمدير العام للطيران المدني.

المادة 7 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180789/article/7/