المادة 6
مادة 6: اذا استحال على المستورد اتمام عملية الاستيراد ضمن مدة الستة اشهر يتوجب عليه ان يبدي اعذاره بعريضة خطية قبل انتهاء مدة الستة اشهر بظرف خمسة عشر يوما. فاذا رؤى انها حرية بالقبول يعطى اجازة استيراد جديدة ويتوجب عليه تأدية رسم الاستيراد مجددا لبقاء اعتماده مفتوحا وان لم يفعل تصبح الاجازة ملغاة ويبطل الاعتماد ويعاد لمكتب القطع. ولا تقبل الاجازة التحديد لاكثر من مرة بمطلق حال.