النص الكامل

قرار رقم 4053 تاريخ 05/07/1947 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على كل مستورد ان يوقع تصريحا قبل تسلمه الاجازة المعطاة له يتعهد بموجبه ببيع المواد والادوات التي يستوردها الى الزبائن اللبنانيين والا يستوفي منهم ربحا غير مشروع - وعليه - فيما يختص في معدات التجهيز الصناعي والزراعي ان يحتفظ بسجلات تبين فيها اسم المشتري وثمن البيع وان يقدم هذه السجلات عند اول طلب من هيئات المراقبة التي توفدها وزارة الاقتصاد للتدقيق. وكل مخالفة لهذا التعهد تعرض مرتكبها الى عدم الحصول على القطع النادر في المستقبل.

المادة 8 من قرار رقم 4053 تاريخ 05/07/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180792/article/8/