النص الكامل

قانون تاريخ 12/07/1952 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: اذا نتج عن الحقوق الارتفاقية المحدثة بموجب هذا القانون ضرر مادي مباشر في الاملاك والمنشآت فيترتب للمالك ولاي صاحب حق تعويض بمقابل الضرر الحاصل. وهذا التعويض يعينه الوزير صاحب العلاقة اذا لم يتفق عليه مع صاحبه. وقراره بهذا الشأن قابل للطعن امام المحاكم ذات الاختصاص . يقدم طلب التعويض الى الوزير المنوط به اجراء الاشغال تحت طائلة الحق في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة الى اصحاب العلاقة.

المادة 19 من قانون تاريخ 12/07/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180802/article/19/