النص الكامل

قانون تاريخ 12/07/1952 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة المتخذة لاجل تطبيقه يعاقب بالغرامة من 50 الى 5000 ليرة لبنانية. وعلى المحكمة المحالة اليها القضية ان تعين مهلة للمخالف لاعادة الحالة الى ما كانت عليه او لاجراء الاصلاحات الفنية المفروضة, ويفرض عليه غرامة اكراهية من 5 الى 50 ليرة عن كل يوم تأخير. فاذا مر شهر على تاريخ انقضاء المهلة ولم يقم المخالف بالتنفيذ حق للادارة ان تقوم بهذا العمل على نفقته ومسؤوليته.

المادة 22 من قانون تاريخ 12/07/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180802/article/22/