النص الكامل

قانون تاريخ 12/07/1952 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تضع الدائرة الفنية في الوزارة التي تنشيء المحطة او تشرف عليها تصميما بالحقوق الارتفاقية يصادق عليها بمرسوم وتنشر صورة عنه في المنطقة المختصة. اذا كان التصميم يقضي بازالة منشآت عامة او آثار تاريخية او مناظر يصفها القانون او يعنيها يصدق التصميم عندئذ بقانون.

المادة 8 من قانون تاريخ 12/07/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180802/article/8/