المادة 13
الرقم المتسلسل: 13 موضوع القرار: بشأن حملة الثانوية العامة المصرية والمعفيين من اللغة الاجنبية الثانية المعدل بالقرار رقم 9/8/78 تاريخ 24/1/1978 رقم القرار: تاريخ القرار: 20/12/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 29/12/1977 نص القرار: بما ان الطالب المصري المقيم خارج بلاده مدة سنتين دراسيتين نظاميتين على الاقل يعفى من احدى اللغتين الاجنبيتين المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة المصرية بعد ان يكون قد التحق بالصف الثالث ثانوي في مصر عقب عودته من الخارج. وحيث ان هذا الطالب المبينة وضعيته اعلاه له الحق بالالتحاق في الجامعات المصرية بعد نيله الثانوية العامة المصرية المدون فيها صراحة اعفاؤه من احدى اللغتين الاجنبيتين وبما انه يقتضي تطبيق هذه القاعدة على الطلبة اللبنانيين المطابقة وضعيتهم للوضعية السابقة. لذلك, قررت اللجنة ما يلي: اذا توفرت في الطالب اللبناني الشروط المبينه اعلاه بالاضافة للشروط العامة المفروضة للمعادلة وفقا للنظام اللبناني, اعطاء هذا الطالب معادلة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية/ القسم الثاني, وان يكون هذا الطالب قد امتحن في لغة اجنبية واحدة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار رقم 9 تاريخ 09/05/1978, 09/05/1978