النص الكامل

قرار تاريخ 17/07/1980 نافذ

المادة 25

المادة 25

الرقم المتسلسل: 25 موضوع القرار: طلب اصحاب العاقة في سبيل اعتبار بعض الشهادات الجامعية معادلة للاجازة في الحقوق من اجل الاشتراك في مباراة مجلس الخدمة المدنية لموظفي الفئة الثالثة. رقم القرار: 67/79 تاريخ القرارا: 29/11/1979 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية نص القرار: المراجع: قرارات لجنة المعادلات رقم 16/63 تاريخ 4/6/1963 رقم 11/65 تاريخ 11/5/1965 رقم 9 /69 تاريخ 10/4/1969 رقم 14/69 تاريخ 4/12/1969 رقم 1 /70 تاريخ 12/3/1970 رقم 1 /70 تاريخ 23/4/1970 رقم 16/70 تاريخ 4/9/1970 رقم 16/71 تاريخ 29/4/1971 فبعد الاطلاع على الموضوع المذكور اعلاه والقرارات الصادرة سابقا عن لجنة المعادلات في هذا الصدد والمدونة في المرجع اعلاه وحيث ان هذه القرارات تناولت قسما من اختصاصات الشهادات الجامعية دون الاخرى وحيث انه لا يمكن اعتبار شهادات من اختصاص معين معادلة لشهادة في الحقوق كما ورد في القرارات موضوع البحث . وانسجاما مع المبدأ الذي اعتمدته اللجنة منذ سنة 1972 والقاضي بمراعاة نوع الاختصاص والمستوى لكل شهادة ومعادلتها بما يوازيها من الشهادات اللبنانية. لذلك, قررت اللجنة الرجوع عن قراراتها السابقة والمذكورة اعلاه على ان تبقى سارية المفعول فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشره هذا القرار في الجريدة الرسمية والطلب الى مجلس الخدمة المدنية استصدار نظام جديد للمباريات التي يجريها لتعيين موظفين للفئة الثالثة على ان يحدد فيه نوع الشهادات الجامعية مع اختصاصاتها والمفروضة لكل نوع من الوظائف العامة.

المادة 25 من قرار تاريخ 17/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180823/article/25/