النص الكامل

قرار تاريخ 17/07/1980 نافذ

المادة 6

المادة 6

رقم المتسلسل: 6 موضوع القرار: معادلة شهادات الثانوية العامة غير اللبنانية العائدة للعام 1976 بالبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - بناءعلى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 30/6/1977 رقم القرار: 1/15/1977 تاريخ القرار: 19/7/1977 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة 18/8/1977 نص القرار: تعادل شهادات انهاء المرحلة الثانوية الاجنبية العائدة للعام 1976 بشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي/ القسم الثاني/ للبناني, اذا توفر فيه احد الشرطين التاليين: اولا: - اذا كان حائزا القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او سبق ان ترشح لامتحانات هذا القسم ثانيا: - على الطالب ان يقدم افادة من دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية تثبت اما حيازته البكالوريا اللبنانية القسم الاول, او انه سبق وترشح لامتحانات هذا القسم ويقصد بالترشيح السابق الترشيح العائد لعام 1975 وما قبله ثالثا: - يكلف امين سر لجنة المعادلات اعطاء المعادلات لاصحاب العلاقة في حال توفرت فيهم الشروط المذكورة اعلاه.

المادة 6 من قرار تاريخ 17/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180823/article/6/