المادة 5
مادة 5: عمل الآلة:
اولا: ينظم رئيس المركز امر شغل للآلة المطلوبة على ثلاث نسخ حسب النموذج رقم (4) تحفظ الاولى منها في المركز, وترسل الثانية مع البيانات الشهرية الى دائرة الآلات الزراعية في بيروت وتسلم الثالثة الى سائق الآلة. ثانيا: يقوم السائق بالعمل المطلوب متقيدا بما يلي: 1- يدون امر الشغل في دفتر سير الجرار, دون اي تشطيب 2- يعيد امر الشغل الى المركز بعد انتهاء العمل, وذلك بعد ان يدون عليه خلاصة ما قام به من عمل, وبعد ان يأخذ عليه توقيع صاحب العلاقة. اما اذا تمنع صاحب العلاقة عن توقيع امر الشغل يعرض السائق الامر فورا على رئيس المركز الذي يجري تحقيقا لتحديد الاسباب .