النص الكامل

قانون تاريخ 13/07/1962 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع او التزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية ويقدم الطعن في خلال يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى لجنة الانتخاب التي تحيله فورا مشفوعا بملاحظاتها الى محكمة الاستئناف المذهبية العليا للفصل في صحته او عدمها خلال عشرة ايام ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما.

المادة 18 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180867/article/18/