النص الكامل

قانون تاريخ 13/07/1962 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ينتخب شيخ العقل لمدى الحياة ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه او لاسباب خطيرة ناشئة اما عن سلوك قد يسيء الى سمعة الطائفة وكرامتها اساءة كبرى واما عن تصرفه في الشؤون المعهودة اليه تصرفا مضرا وضررا فاحشا بمصالحها او مهددا لكيانها ووحدتها. وفي حال عدم اعتزاله منصبه طوعا واختيارا يصار الى اعفائه بقرار من المجلس المذهبي بأكثرية ثلاثة ارباع اعضائه.

المادة 6 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180867/article/6/