المادة 20
مادة 20: اذا شغر عدد من المراكز لاي سبب كان في الفئة المنتخبة يزيد على الربع تجرى انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة واذا تجاوز الشغور نصف مجموع الاعضاء يعتبر المجلس منحلا ويدعى الى انتخابات جديدة.
قانون تاريخ 13/07/1962 نافذ
مادة 20: اذا شغر عدد من المراكز لاي سبب كان في الفئة المنتخبة يزيد على الربع تجرى انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة واذا تجاوز الشغور نصف مجموع الاعضاء يعتبر المجلس منحلا ويدعى الى انتخابات جديدة.
المادة 20 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180868/article/20/