المادة 1
مادة 1: تزاد ابتداء من 17 حزيران سنة 1948 (السابع عشر من حزيران سنة الف وتسعماية- وثمانية واربعين) على خدمات ضباط الدرك ورتبائه وافراده وموظفي الهيأة العاملة- في الشرطة والامن العام اضافة تعادل مدة الخدمات الفعلية المؤداة ضمن الخطين- الممتدين الاول من عيناتا الى عرسال مارا باللبوة وحربتا حتى الحدود السورية- شرقا والثاني من عيناتا شمالا مارا بقسم جبل لبنان حتى الحدود السورية. توقف هذه الضمائم اعتبارا من 2 شباط سنة 1950 (الثاني من شباط سنة الف وتسعماية- وخمسين).