النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

لوزارة الداخلية او الدفاع الوطني ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والالات التي لا تصلح الا لصنع الاسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين معينة من قبل وزارة الدفاع الوطني مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة.

تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم الناظرة في القضايا الادارية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/11/