النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 26

المادة 26

يرخص لافراد القوى العامة ومأموري الاحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين باقتناء وحمل الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة الاولى النبذة (آ) وفي الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطي على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم السلاح المصرح بحمله, ونوعه.

ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الاسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش .

ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالاسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/26/