النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 28

المادة 28

لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة.

اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر.

ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/28/