المادة 3
(عدلت بموجب قانون 190 / 2000 )
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000, المادة 1, 01/06/2000
عدل نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 بحيث يصبح كما يأتي:
"لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني".