النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 40

المادة 40

على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/40/