المادة 40
على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/40/