المادة 48
يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا اجازة حمل سلاح صيد.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا اجازة حمل سلاح صيد.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/48/