المادة 50
يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة.
تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة.
تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/50/