المادة 53
يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام والمتفجرات.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام والمتفجرات.
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/53/