المادة 56
اذا صفي محل بيع بارود, بالرضى او على اثر افلاس , فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
اذا صفي محل بيع بارود, بالرضى او على اثر افلاس , فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية.
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/56/