المادة 64
يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/64/