المادة 66
لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.
المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/66/