المادة 2
مادة 2: يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة او فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منهاعلى طول قسم الطريق- المبين في المادة الاولى- في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثانية والعشرين
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7455 تاريخ 28/08/1961, المادة 2, 06/09/1961
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955, وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن الصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج- الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة- الاولى في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.