النص الكامل

مرسوم رقم 9861 تاريخ 14/07/1955 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة او فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منهاعلى طول قسم الطريق- المبين في المادة الاولى- في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثانية والعشرين

المادة 2 من مرسوم رقم 9861 تاريخ 14/07/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180897/article/2/