المادة 1
مادة 1: خلافا لما ورد في القرار رقم 22/1 تاريخ 07/07/1995 المتعلق باخضاع استيراد الفروج ومشتقاته لنظام الاجازة المسبقة لجهة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - كما ورد في المادة الرابعة منه - فان العمل بمضمون القرار المذكور يسري اعتبارا من تاريخ توقيعه اي من تاريخ 07/07/1994