ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة عبد الله سعادة" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون الساسية والادارية
برقم 2238/2 تاريخ 02/02/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة عبد الله سعادة" مركزها: اميون شارع البياض ملك سليم سعادة قضاء الكوره غايتها: نشر وتحقيق فكر ونهج عبد الله سعادة على الصعد التالية: 1 الاجتماعية 2 الثقافية 3 الانسانية المؤسسون السادة: د. ليلى عبد الله سعاده د. مي حنا سعاده سعاده سليم عبد الله سعاده د. منير حبيب الخوري د. حنا عبد الله الخوري سعاده سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى عبد الله سعاده
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة باللائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر