جميع التشريعات

علم وخبر رقم 111 14/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة عبد الله سعاده" مركزها: اميون - قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
111
التاريخ
14/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2228-2229
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 111 تاريخ 14/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة عبد الله سعادة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون الساسية والادارية

برقم 2238/2 تاريخ 02/02/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة عبد الله سعادة" مركزها: اميون­ شارع البياض ­ ملك سليم سعادة­ قضاء الكوره غايتها:­ نشر وتحقيق فكر ونهج عبد الله سعادة على الصعد التالية: 1­ الاجتماعية 2­ الثقافية 3­ الانسانية المؤسسون السادة: د. ليلى عبد الله سعاده د. مي حنا سعاده سعاده سليم عبد الله سعاده د. منير حبيب الخوري د. حنا عبد الله الخوري سعاده سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى عبد الله سعاده

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة باللائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر