المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة لبا رنت أ كار ش .م.م. على العقار رقم /686/ في جبيل المنيه شارع المينا ملك جمال وناصر وريتا المولى طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات لسياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 54 تاريخ 01/04/2003, المادة 1, 08/05/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /281/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة لبا رنت أ. كار ش.م.م. على العقار رقم /38/ جبيل ـ الطريق الداخلية ـ ملك ميشال صليبا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.