جميع التشريعات

مرسوم رقم 5714 19/06/2001

تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري

النوع
مرسوم
الرقم
5714
التاريخ
19/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2197-2198
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1422 تاريخ 23/02/2009 (the text)
مرسوم رقم 16163 تاريخ 19/01/2006 (the text)
مرسوم رقم 14687 تاريخ 20/06/2005 (the text)
مرسوم رقم 14225 تاريخ 25/02/2005 (the text)
مرسوم رقم 13081 تاريخ 05/08/2004 (the text)
مرسوم رقم 11392 تاريخ 17/11/2003 (the text)
مرسوم رقم 11259 تاريخ 25/10/2003 (the text)
مرسوم رقم 11193 تاريخ 14/10/2003 (the text)
و 3 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 15780 تاريخ 21/11/2005 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 16163 تاريخ 19/01/2006 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ

04/03/1994 (تصديق نظام وترتيب منطقة

وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)

وتعديلاته

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ

24/05/2001 - محضر رقم 26 - رقم

القرار 13

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية

بيروت رقم 437 تاريخ 05/06/2001

بناء على قرارات المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 21/03/2001

محضر رقم 11 وتاريخ 30/05/2001 - محضر

رقم 20 وتاريخ 06/06/2001 - محضر رقم

21

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 14/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وسط مدينة بيروت وفقا للخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 المرقمة, SF-1 SE-1 SC-1 SB-1 SA-1 SH-1 SG-3 SG-2 SG-1 SF-3 SF-2 SJ-2 SJ-1 SI-1 SH-4 SH-3 SH-2 والبالغ عددها 17 (سبعة عشر) خريطة, بالاضافة الى الخريطة الاجمالية (MP-1 الموضوعة بمقياس 2500/1, والشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تبقى خرائط القطاع (D) والاجزاء (Aa, Ac, Ad) القطاع التظيمي (A) والعائدة لمنطقة الردم المستحدثة وغير المرفقة ضمن هذه الخرائط التفصيلية المعدلة خاضعة لمراسيمها التظيمية باستثتاء الشروط العامة والخاصة العائدة لها والتي عدلت وفقا لهذا المرسوم, على ان يتم اعداد الخرائط التفصيلية للقطاع (D) والاجزاء, Ad) (Aa, Ac استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 23/11/2000 بعد الانتهاء من دراسة مسار سباق الـ Formula One

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة الاحكام والتصاميم المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي