النص الكامل

قرار رقم 147 تاريخ 13/06/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوجب على كل تاجر ان يتقدم في مهلة اسبوع على الاقل قبل مباشرته بانماء مبيعاته, الى وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك في الادارة المركزية, او مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات) بتصريح وفق النموذج المرفق, بين مضمون العرض الذي يقوم به واصول الحصول عليه ومدته.

المادة 2 من قرار رقم 147 تاريخ 13/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180956/article/2/