المادة 4
كل مخالفة لاحكام هذا القرار, ولا سيما المادة الثالثة منه, تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها).
قرار رقم 147 تاريخ 13/06/2001 نافذ
كل مخالفة لاحكام هذا القرار, ولا سيما المادة الثالثة منه, تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها).
المادة 4 من قرار رقم 147 تاريخ 13/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180956/article/4/