النص الكامل

مرسوم رقم 827 تاريخ 12/07/1983 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتقاضى كل من رئيس اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة يحضرونها خارج اوقات الدوام الرسمي. يحدد كما يلي: للرئيس ماية وخمسون ليرة لبنانية /150/ ل. ل. على الا يتجاوز التعويض الشهري سبعماية وخمسين ليرة لبنانية /750/ ل. ل. للعضو ماية ليرة لبنانية /100/ ل. ل. على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري خمسماية ليرة لبنانية /500/ ل. ل. للمقرر خمسون ليرة لبنانية /50/ ل ل على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري ثلاثماية ليرة /300/ ل. ل. وان يحسب نصف هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال.

المادة 4 من مرسوم رقم 827 تاريخ 12/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180976/article/4/