المادة 2
مادة 2: يبت المجلس الاعلى للجمارك نهائيا - بقرارات معللة - امر قبول او رفض المستندات المعاد تكوينها على النحو المبين في المادة الاولى, كما يحدد اصول توزيع الغرامات المفقودة ملفاتها الجزائية او المعاد تكوينها.
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 15/07/1983 نافذ
مادة 2: يبت المجلس الاعلى للجمارك نهائيا - بقرارات معللة - امر قبول او رفض المستندات المعاد تكوينها على النحو المبين في المادة الاولى, كما يحدد اصول توزيع الغرامات المفقودة ملفاتها الجزائية او المعاد تكوينها.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180977/article/2/